الشيخ الكليني
140
الكافي
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية أعليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قلت : وإن لم يترك شيئا ؟ قال : نعم إنما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه ( 1 ) . 8 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل للاخوة من الام من الدية شئ ؟ قال : لا . باب ( ميراث القاتل ) 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه ( 2 ) . 2 - احمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال : سمعت أبي عليه السلام يقول : أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل . 4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل أمه
--> ( 1 ) هذا هو المشهور وقيل : لا يصرف منها في الدين شئ لتأخر استحقاقها عن الحياة وهو شاذ . ( آت ) ( 2 ) كان نفى التوارث من الجانبين المتحقق في ضمن حرمان القاتل فقط فان المقتول يرث من القاتل ان مات القاتل قبله . ( آت )